قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 109
يوضع نظام ترقيم المناصب في شكل تعكس فيه القيم النسبية التي يشتمل عليها المقاييس المقبولة دوليا والمعترف بصحتها على الصعيد الوطنى، وتنطبق على سلم وطبى مرجعى يضمن التصنيف الوطني للمناصب النموذجية للعمل.
ويجب ألا تتجاوز الارقام الاستدلالية الرقم الاستدلالى الاعلى الخاص بكل مؤسسة والمحدد وفقا للمادة 123 أدناه .