قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 107
يرتفع الرقم الاستدلالى للمنصب بقدر ما تكون المهام المرتبطة به كبيرة الاهمية أو الصعوبة أو التعقد أو الاكراه أو المضايفة.
ويرتفع الرقم الاستدلالى للمنصب بقدر ما تنطوى المهام المرتبطة به على المزيد من الآثار الضارة أو التي تقتضى جهودا فكرية أو بدنية أو عصبية كبيرة الاهمية أو المشقه.
ويرتفع الرقم الاستدلالى للمنصب بقدر ما تتطلب درجة المؤهلات والمسؤولية مزيدا من الاهمية.