الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الثاني — - قيم منصب العمل
المادة 104
ترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم المقاييس الترقيم وقواعده، وذلك لتحديد الاجر الذى يرتبط بكل منصب عمل وتطبيق المبدأين المقررين لكل حسب عمله » و « التساوى في العمل يستلزم التساوى في الاجر »، وفقا لطريقة وطنية وحيدة للتصنيف تحدد بموجب مرسوم ويمكن ذلك الترقيم من تصنيف جميع المناصب، كل واحد منها بالنسبة الآخر، تبعا لمميزاتها الحاصة والاعمال المرتبط بها.