قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الاول — تعريف منصب العمل
المادة 102
ان علة وجود أى منصب عمل تكمن فقط في كيفية ونوع وتعقد العمل الذي تقوم به المؤسسة المستخدمة في اطار المهمة التي تؤديها، أو أهداف الانتاج والتنمية المنوطة بها في اطار التخطيط الوطني .