قانون رقم 78-11 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات . 457
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات . ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن
- - تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد ان رئيس الجمهورية . التي تملكها بعض الشركات .
بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى الامر رقم 78 07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام | الجزائرية الديمقرا ديمقراطية الشعبية 1398 - الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها | بعض الشركات . • حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين - مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.