قانون رقم 78-10
· ج.ر عدد 20 لسنة 1978
قانون رقم 78-10 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة نوران بويي» 456
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية