المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه .
وبمقتضى الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» .
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :