المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو 1978 هواري بومدين قانون رقم 78 08 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو - سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة - 1978 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمقاولة»
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه .
وبمقتضى الأمر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «الشركه الجرائرية للمقاولة ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني .
يصدر القانون التالي نصه :