قانون رقم 78-07

قانون رقم 78-07 مؤرخ في 6 حمادي الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة أشغال الشرق الكبرى» • 456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.