قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
تتخذ الحكومة المبادرات والاجراءات اللازمة حتى تكون الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المهن المشار اليها في المادة 21 أعلاه في انسجام مع الاحكام الواردة في هذا القانون.