قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
المادة الأولى
وفقا لما ورد في الميثاق الوطني، وطبقا لاحكام المادة 14 من الدستور، فان استيراد وتصدير البضائع والسلع والخدمات بجميع أنواعها من اختصاص الدولة وحدها.