الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 19
يتعرض أى شخص طبيعي يعمل بأي صفة كانت العقد أو الاتفاق من أجل عملية تمس التجارة الخارجية للجزائر | الحساب الدولة أو لحساب هيئة تابعة للدولة كما ورد تعريفها وكان القائم بها في الجزائر، شخصا اعتباريا أو طبيعيا خاصا أو من أشخاص القانون الخاص ، وذا جنسية جزائرية أو اجنبية .
ان المسدد والمستفيد من كل دفع من أى صنف كان أو من اية مكافأة، من أي نوع كانت تقبض حالا أو مستقبلا وفي أي مكان كان بموجب عقد أو اتفاق المشاركة في المنفعة أو عقد امتياز كما حدد أعلاه، يقعان تحت طائلة تطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما المادة 26 منه .
لا تطبق احكام هذه المادة عندما تكون الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها، كما ورد تعريفها فى المادة 3 أعلاه، هي المبادرة بإبرام عقد المشاركة في المنفعة أو عقد الامتياز أو المستفيدة منه.