الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة › القسم الثامن — أملاك الدولة
المادة 93
تحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشان تسميات المنشأ .
1 - رسوم الايداع والتجديد :
أ) رسم الايداع والتسجيل 300 دج
ب) رسم التجديد 300 دج
ج) الرسم الوطني عن ايداع طلب تسجيل دولي 200 دج،
2 - رسوم الحصول على المعلومات :
1) رسم تسليم نسخة رسمية من طلب التسجيل 50 دج،
ب) رسم تسليم نسخة أو مستخرج من أي من المستندات المكونة لملف الطلب عن الصفحة الواحدة 15 دج
ج) رسم البحث عن الاسبقيات عن التسمية الواحدة 50 دج .
3 - الرسوم المتعلقة بسجل تسميات المنشأ :
أ) رسم القيود على أنواعها، عن تسمية المنشأ الواحدة المسجلة 100 دج ب رسم العدول عن تسمية المنشأة الواحدة 50 دج
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 : تعدل تعريفات الرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان حماية تسمية المنشأ وتعوض بالتعريفات الواردة في الجدول 3 أدناه ".