الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة › القسم الثامن — أملاك الدولة
المادة 91
تحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشأن العلامات الصناعية والعلامات التجارية أو الخدمات :
1 - رسوم الايداع والتسجيل :
أ (أ) رسم الايداع أو تجديد الايداع 300 دج ب رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات من الصنف الاول الى الثالث 50 دج من الصنف الرابع الى الثاني والاربعين 100 دج
ج) رسم المطالبة بالاولويات :
- عن كل أولوية من الأولويات 80 دج للجمهورية الجزائرية 1313
2 - الرسوم اللاحقة للايداع :
أ) رسم تسليم شهادة هوية 100 دج ب رسم العدول عن استعمال علامة 50 دج
ج) رسم اضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة في مهلة للوفاء قدرها ستة أشهر 100 دج د رسم البحث عن الاسبقيات عن كل علامة ولفترة عشر سنوات 200 دج
ه) رسم تصويب اخطاء مادية، عن كل علامة 50 دج
و) رسم تسليم صور مصدقة طبق الاصل الوثيقة علامة 50 دج
ز) رسم تسليم صورة من نظام استعمال علامة مشتركة عن كل صفحة 15 دج
3 - الرسوم الخاصة بسجل العلامات :
أ) رسم قيد عقد يتضمن التنازل أو منح حق استغلال علامة، أو نقل الملكية عن طريق الارث 200 دج عن كل علامة من العلامات التالية المشار اليها في نفس القائمة 20 دج
ب) رسم كافة أنواع القيود الاخرى بشأن العلامة 100 دج كل علامة من العلامات التالية المشار اليها في نفس القائمة 10 دج
ج) رسم تسليم صورة مصدقة من القيد في سجل العلامات أو شهادة تثبت حلو السجل من أية قيود 50 دج 4 رسم عن ايداع طلب من تسجيل دولي :
أ) رسم وطنى عن طلب تسجيل علامة دوليا 200 دج