الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة › القسم الثامن — أملاك الدولة
المادة 88
تعفى من الرسم على الاشهار العقاري المقدر ب 20, العقود المتضمنة لمبيعات الشقق التابعة للعمارات الجماعية والمبنية في اطار الادخار السكنى الى المدخرين من طرف دواوين الترقية والتسيير التابعة للولاية . 4 أطنان أو أقل . 8.000 أكثر من 4 أطنان 15.000 من 4 سنوات - 4 أطنان أو أقل 5.000 أكثر من 4 أطنان 9.000