قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة › القسم الثامن — أملاك الدولة
المادة 87
ان المبلغ الذي يدفع للخزينة بالنسبة لموسم سنة 1977 يحدد ب 28 و 27 دج للقنطار من الفلين المحصود .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار وصدره وزير المالية •