الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 80
يجب على البائع أن يسلم نسخة من الايصال بتسديد الرسوم والضرائب الى المشترى اللذي بدوره يضمها الى ملف تحويل البطاقة الرمادية • وكل ملف لا يتضمن الايصال المشار اليه في الفقرة السابقة لا يمكن أن يقبل من طرف المصالح المكلفة بعمليات تحويل البطاقات الرمادية للسيارات .