قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 78
يجب على البائع أن يقدم تصريحا ببيع سيارته الى مكتب الجمارك وأن يسدد الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارة وفقا لاحكام المادة السابقة .