الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 77
تخضع السيارات المستوردة دون تسديه للضرائب والرسوم للضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عندما تباع ابتداء من أول يناير سنة 1978 في ظرف خمس سنوات من تاريخ تخليصها من الجمارك • غير أن الضرائب المستحقة تخفض بنسبة 50 % على السيارات التي يتم بيعها في الظرف المتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من تاريخ تخليصها من الجمارك.
والقيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الضرائب والرسوم هي قيمة السيارة في تاريخ استيرادها ..
تطبق هذه الاحكام حتى في حالة التنازل بلا مقابل •