الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 71
يتوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 قبض الرسوم الجمركية المطبقة على المنتوجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات بيان المنتوجات 07-05 الخضر القرنية اليابسة المفصصة أو المقشرة أو المكسرة 09-01 Ex قهوة ولو كانت محمصة 11-01 دقيق الحبوب 11-02 Ex سميد القمح والبشنة والحبوب الاخرى 12-01 بزور و فواكه زيتية ولو مفتتة 15-07 Ex الزيوت السائلة الغذائية 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد 17-02 Ex الانواع الاخرى من السكر (شراب الغلوكوز والسكاكر والثغول 19-03 العجين الغذائي