قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 70
يضاف الى المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقرتان اثستان رابعه وخامسة محررتان كالاتي :
«المادة 129 : تعفى من الرسم :
I ........ ...... 2 ... -3 ..
4 - عقود التأمين التي تتناول كل الاخطار الفلاحية .
5 - عقود التأمين عن القروض لدى التصدير ..
للجمهورية الجزائرية 1307