الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
بالنسبة لسنة 1978 التي تعد سنة انتقالية بين مخططين ستحدد بموجب مرسوم نفقات التجهيز الخاصة بالاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي التي تعمل من أجل تحقيق أهداف مرسومة في المخططين السابقين ..
سيطلع المجلس الشعبى الوطنى على الانجازات الخاصة بالاستثمارات المخططة والممولة بمساهمات مؤقته بالنسبة لحصة السنة الماضية وكذلك التوقعات لهذه السنة الانتقالية.