قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 68
تعدل المادة 28 - الفقرة الرابعة من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
يمكن أن تزاد الحصة بمقرر من الادارة الجبائية (المصالح المركزية بعد أخذ رأى المدير الفرعى للضرائب بالولاية بناء على تقديم أية وثيقة من شأنها أن تبرر ضرورة الزيادة المطلوبة ..