قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم
المادة 62
تلغى أحكام المواد من 10 الى 112 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 وأحكام المواد من 346 الى 352 من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالاتاوى المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية (أ . ت . ج) .