قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
يفتح لسنة 1978، قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية : 1 (1) اعتماد بمبلغ 0000000 165 180 دج (ثمانية عشر مليارا ومائة وخمسة وستون مليون (د.ج لنفقات التسيير موزع على كل وزارة طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا القانون . 2 (2) اعتماد بمبلغ 14.300.000.000 د. ج (أربعة عشر مليار وثلاثمائة مليون د.ج لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي موزع على كل قطاع طبقا للجدول «ج» المرفق بهذا القانون.