الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 57
فيما يخص الانتاج الادبي، والعلمي، والفني أو السينمائي ، عندما تدفع التعويضات والمكافآت وحقوق التأليف والاحتراع والاجور الاخرى من نفس النوع من طرف هيئة عمومية تفرض على المستفيدين رسوم تقتطع من المنبع.
تلزم الهيئات التي تقوم بالدفع باقتطاع الرسوم المذكورة عند كل دفع، وذلك بتطبيق نسبة 24% من مجمل المبالغ المدفوعة .
الا أن نسبة 24% هذه تنزل الى 10 % بالنسبة المؤلفي ومبدعى الاعمال الادبية والعلمية والفنية .
يتم الاقتطاع من المنبع الحساب الخزينة ..