قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 53
ان مبلغ الربح الخاص للضريبة والمتعلق بنشاطات نقل الوقود السائل والغازى بواسطة القنوات يستوجب ضريبة مباشرة تحسب بمعدل تبلغ نسبته سبعين في المائة (70%) .