قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 52
تعدل المادة 18 من القانون رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس اعادة التأمين القانوني وانشاء الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين (ص). ج . | رقم التعريفة تعيين المنتوجات ت. أ. ت .) والمتعلق بالنظام الجبائي للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين كمايلي :