الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 51
تعدل المادة 46 من الامر رقم 67-200 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 كما يلي :
تحدد التسعيرة اليومية لنفقات حراسة المنقولات والمحصولات الزراعية التى حجرتها ادارة الضرائب المختلفة بموجب قرار صادر عن وزير الماليه.
يجب أن يكون المعدل مختلفا حسب ما اذا كان الشيء 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه المحروس خاليا من الصعوبات ويمكن حراسته من طرف شخص قاطن او ساكن قرب الا ماكن الموجود بها او اذا كانت الاشياء ذات قيمة هامة مودعة فى اماكن تنشأ عن حراستها صعوبات وتفرض ضغوطا خاصة على الشخص المكلف بحراستها فان الحارس المعين يمكن أن يستفيد علاوة على النفقات المذكورة اعلاه من تعويض المصاريف المبررة دون ان يتعدى مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة.
ومع هذا واذا عهد بالحراسة لمستودع عمومي أو مخازن عامة تطبق تسعيرات خاصة فانه يتم تطبيق التسعيرات المذكورة .