قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 50
تعدل المادة 413 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
ان الرحيل ....... ........ بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل دون تغيير) يؤدى كذلك للاداء الفورى والكلى للاصدار التكميلي أو الاضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.