الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 48
تعدل وتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
للجمهورية العراقية 1301
«المادة 307 : 1 تعفى الملكيات المبنية والمؤجرة عندما لا يتجاوز المورد المحصل عليه من الايجار مبلغ 300 دج شهريا ويكون هذا الايجار هو المورد الوحيد لاصحابها.
تعفى من الرسم العقارات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي لاصحابها عندما لا يتجاوز مبلغ الضريبة السنوى 300 دج .
2 - تعفى من الرسم العقارى ولمدة 15 سنة ابتداء من أول يناير من السنه التاليه للسنة التي انتهت فيها البناءات وما يضاف اليها عندما تساوى التكلفة 3000000 دج . فأقل..
ويمنح تخفيض بمبلغ 300.000 دج لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي انتهت فيها البنايات وما يضاف اليها عندما يتجاوز سعر التكلفة مبلغ 3000000 دج • و باستثناء الملكيات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فان الاعفاء لا يطبق على البنايات المؤجرة .