الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 45
تعدل المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 147 : تعفى من الضرائب المرتبات والاجور وأصحاب الاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية والشهرية وبعد جبرها الى عشرات الدنانير بالاقل 800 دج .
السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية وفي أي حال من الاحوال، لا يمكن أن ينجر عن تطبيق الاحكام الواردة في المادة 155 أدناه تحصيل أجرة شهرية تقل عن المبلغ المذكور أعلاه ..