الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 44
يؤسس لفائدة ميزانية الدولة رسم نوعي اضافي المنتوجات الخاصة للرسم النوعي الاضافي لتدعيم الاسعار لتدعيم الاسعار يؤسس وعاؤه ويحصل على غرار الضرائب | المرفق بالمادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة المباشرة. كالاتي :
رقم التعريفة الجمركية قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم صفاتها تعريفة دمج .... .....
A 02-01 Ex لحوم ضأن وبقر مستوردة 04-03 زبدة مستوردة A 04-05 Ex بيض طازج أو مصبر مستورد ..........
بيض من نوع آخر مستورد 04-06 Ex عسل طبيعي مستورد B 08-04 Ex زبيب مستورد ..... . for 7 د.ج الكلغ ........... ...... 3,50 د.ج الكلغ 5 دج المائة 5 دج المائة ...... .... ........ 3 دمج الكغ 1.50 دج الكلغ 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 رقم التعريفة صفاتها تعريفة د قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم ج الجمركية أنواع أخرى من اللوز مستوردة A 08-12 Ex برقوق جاف مستورد 09-02 Ex شاي أخضر مستورد 09-04 فلفل من نوع بيبر فلفل من نوع « كابسيكوم » « وبيمنتا В 12-01 Ex فول سوداني بقشور مستورد فول سوداني بدون قشور مستورد 0,50 دمج الكلغ .......... 0,50 دمج الكلغ 1,50 د.ج الكلغ 2,00 د.ج الكلغ » ) مستورد 2,00 د.ج الكلغ ere 10 exe ese ave 1,50 دمج الكلغ 1,50 د. ج الكلغ 20-02 Ex طماطم مهروس طماطم مستورد علب وأوان وزجاجات وأنابيب طماطم ومهروس طماطم مستورد يختلف