قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 39
توضع الهيئات المستفيدة من الرسوم المستقلة في جميع الحالات، تحت مراقبة مصالح وزارة المالية التي تراقب تحصيل الرسوم المستقلة وتسييرها واستعمالها، ذلك علاوة على وصاية الوزارة التقنية المختصة •