قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 38
تقوم صناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي بتحصيل مباشر للاشتراكات الخاصة بها و بامكان وزير المالية ان يرخص لبعض الهيئات بصفة استثنائية، القيام بتحصيل مباشر للرسوم شبه الجبائية المخصصة لها .