قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 36
يجب على الهيئات المستفيدة من الرسوم شبه الجبائية أن تودع لدى مصالح وزارة المالية سنويا وفي 30 أبريل أقصى أجل، جدولا تقديريا لحسابها الاستغلالي تبين فيه ايراداتها ونفقاتها بالنسبة للسنة القادمة