الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 35
تصنف الرسوم شبه الجبائية بالجدول المرفق بقانون المالية والمنصوص عليه في المادة 34 أعلاه تحت العناوين الآتية : 1 (1) الضمان الاجتماعي والمساعدة والتضامن .
2) تنظيم الاسواق •
(3) مواضيع أخرى .
وداخل هذه العناوين يتضمن الجدول الخاص المرفق بقانون المالية اضافة لذلك البيانات الآتية : 1 تسمية كل هيئة مستفيدة من حصيلة الرسوم شبه الجبائية ، مرجع النص التشريعي الذي احدثت بموجبه هذه 2 - الرسوم ، -3 معدلاتها .
4 - مبلغ الايرادات المقدرة .