قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 34
ابتداء من أول يناير سنة 1978 يواصل تحصيل الرسوم شبه الجبائية المذكورة سنويا في الجدول الحاص المرفق بقانون المالية فقط والمنصوص عليه في المادة 33 أعلاه ..