قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 33
تعتبر كضرائب شبه جبائية جميع الضرائب والرسوم والاتاوى المحصلة لصالح شخص معنوى غير الدولة والولايات والبلديات المذكورة في جدول خاص مرفق بقانون المالية .