قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 30
يمكن أن تخلص الرسوم الجمركية دون اجراءات التجارة الخارجية بالنسبة لقطع الغيار المستوردة من طرف الولايات لحسابها الخاص أو لحساب البلديات ومن طرف المؤسسات الاشتراكية في حدود اعتماد سنوى تحدد قيمته بالنسبة لكل مستفيد من قبل وزير المالية