قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 2
ان المدخولات والحصائل والايرادات المقيدة في النفقات النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ قدره اثنان . وثلاثون مليارا وخمسمائة وخمسة وستون مليون دينار جزائرى (32.565.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون