قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 27
باستثناء التسديدات التي تقل عن 1200 ألف ومائتين د.ج) فان كل التسديدات الحاصلة من الدولة والمجموعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات لا يمكن أن تتم الا بواسطة حساب بريدى جار أو حساب مصرفي أو حساب خرينة .