الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 26
ابتداء من أول يناير سنة 1981 ستعطى الاسبقية في شراء أراض لبناء مساكن فردية أو جماعية عندما يتم التسديد :
اما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الصندوق الوطني
- والاحتياط أو من طرف مصرف وطني ، للتوفير وتسليم هذا الصك مرهون بوجود حساب ادخاري أنتج مبلغا أدناه 600 د.ج من الفوائد المجمعة ، واما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الخزينة مقابل
- تسليم سندات تجهيز اسمية أنتجت على الاقل نفس المبلغ من الفوائد .
وللمعنيين أن يستفيدوا علاوة على ذلك من الاحكام الواردة في النصوص المنظمة للادخار الخاص بالسكن .
ستحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية .