الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 25
يتم تسديد كل شراء لسيارة جديدة شخصية، ابتداء من أول يناير سنة 1980 :
اما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الصندوق الوطني للادخار والاحتياط، أو من طرف مصرف وطني، وتسليم هذا السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية الصك مرهون بوجود حساب ادخاري انتج مبلغا أدناه 800 د.ج من الفوائد المجمعة ، واما بواسطة صك يسلم من طرف الخزينة مقابل تسليم سندات تجهيز أسمية انتجت على الاقل نفس المبلغ من الفوائد .
ان الاجراءات المنصوص عليها أعلاه لا تطبق على السيارات المتنازل عنها من طرف مؤسسات الحزب والدولة، والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية لفائدة العمال المستفيدين من القروض المقررة بموجب نص تنظيمي .
ستحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية .