الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 256
مع مراعاة أحكام المادة 342 وما يليها يؤسس كل سنة رسم على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار وفقا للمادة 9 من هذا القانون من أجل وضع الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية .
غير أنه لا يحسب الا بنسبة 40 % كل من :
مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضع للرسم على أداء الخدمات التي تتناول البضائع التي يحتوى سعر بيعها بالتجزئة على أكثر من 50% من الضرائب غير المباشرة • مبلغ المبيعات بالجملة .
من أجل تطبيق هذا النص الاخير تعتبر كمبيعات بالجملة - المبيعات التي تتم للتجار قصد اعادة بيعها أو لمؤسسات أو استغلالات أو مجموعات عمومية أو خاصة ضمن نفس شروط السعر والكمية :.
ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال الخاضع للضريبة الى المؤسسات والشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .
ويمنح تخفيض قدره 75 % من مبلغ المبيعات بالتجزئة للبنزين العادى والرفيع وكذلك على المبيعات بالتجرئه للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تدعمها ميزانية الدولة والتي أدرجت قائمتها في المادتين 38 و 39 من الامر رقم -74 116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والممدد والمكمل بموجب المادتين 35 و 103 من قانوني المالية لسنتي 1976 و 1977 .
وفضلا عن ذلك، فان مبلغ رقم الاعمال الذي اقترن عند - الاقتضاء بتخفيض قدره 60 % أو 75 % حسب الحالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه لصالح التجار بالتجزئة يحفص بمقدار 25 % فيما يخص المدينين بالضريبة الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
وان هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين للنشاط لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة والحاضعون لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي