الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 23
يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام يقدر ب 20% ومع هذا يطبق :
1 - معدل 7% دون تغيير) 2 معدل 10 % :
ا عن الاشغال دون تغيير)
ب - عن البضائع والمواد الغذائية أو الاشياء المذكورة أدناه : - I - ........
دون تغيير) 10 مواد أولية منتوجات أو أشياء أصلية أو مصنوعة محليا فقط :
للجمهورية الجزائرية 1305 رقم التعريفة المنتوجات بيان الجمركية مصنوعات بمعادن عادية 82-13 Ex الاشياء الحادة المستعملة في المكتب محك - فاتح الرسائل الخ (000) 83-03 Ex الاشياء الخاصة بالتزيين الداخلي من النحاس أو الحديد المطروق. 94-03 Ex أثاث من الحديد المطروق.
مصنوعات جلدية 42-01 Ex لوازم البرادع والرحال بالنسبة لكل الحيوانات (برادع أطقام، عقود، واقية الركبة الح (000) من الجلد الطبيعي. 42-02 Ex لوازم جلدية وخاصة بالاغمدة تشكل مغلفات من الجلد الطبيعي 42-05 Ex مصنوعات أخرى من الجلد الطبيعي غلفه النمارق . 64-05 Ex أميال وبوابيج من الجلد الطبيعي .
حياكة وتفصيل 53-01 Ex ضوف غير مهيأ . 53-02 Ex وبر دقيق او حشن غير مهيئين. 53-0 فضلات الصوف أو الوبر الدقيق أو الحشين. 53-04 Ex نسالة الصوف والوبر الدقيق أو الخشن. 53-05 Ex صوف ووبر (دقيق أو خشبي منفشي أو ممشوط. 58-01 Ex زرابي ذات نقاط معقودة أو ملوية من الصوف أو الوبر. 61-01 Ex برانس وقشاشب من الصو ف أو الوبر دقيق أو خشن) .
البسة خارجية للرجال والاطفال مطروزة باليد من النوع المحلى .
كال « بدعية والاقمصة الصحراوية الخ. 61-02 Ex البسة خارجية للنساء والبنات مطروزة باليد من النوع المحلى.
كال « مجبود و كراكو، أقمصة صحراوية الخ ....... 62-01 Ex أحيكة صوفية أو وبرية دقيقة أو خشنة ) . 62-02 Ex أغلفة الوسائد الصوفية أو الوبرية دقيقة أو خشنة) . 58-09 Ex دنتيل باليد . 58-10 Ex طرز باليد. 65-05 Ex الغمرات الشرقية (طربوش - الشاشية وما شابهها . 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم التعريفة المنتوجات بيان الجمركية من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة مواد نباتية ومصنوعات من الحلفاء والسعف | 1977 • 14-01 Ex مواد نباتية مستعملة خصوصا في صناعة المواد من الحلفاء والسعف. 46-01 Ex ضفائر ولوازم مشابهة في مادة التضفير بكل الاستعمالات حتى وان كانت مجمعة في لفائف. 46-02 Ex مواد التضفير المضفرة سطحيا أو بالتوازى بما فيها الحصائر ومماسح الارجل الخشنة والحصائر وقشاشات الزجاج. 46-03 Ex مصنوعات السعف المحصل عليها مباشرة في شكلها أو التي تدخل في استعمالها المواد المشار اليها فى الرقمين 1 . 46 و 46.02 | 65-04 Ex برانيط قش أو الفبران الطبيعي الاخرى.
اثاث وصناعات خشبية 94-03 Ex أثاث خشبي منقوش من النوع المحلى .. 44-28 Ex غير ذلك من الاثاث الخشبي من النوع المحلى مثل الصناديق والصناديق الصغيرة والحقائب والمواد المشابهة. 44-20 Ex اطارات خشبية منقوشة للالواح والزجاج وما يشابهها . 44-24 Ex ادوات البيت المصنوعة بالخشب في كل اجزائها دون اللجوء الى آلة. 96-06 Ex الغربال المنزلى النحاس 74-18 Ex ادوات المنزل النحاسية.
منتوجات خزفية 69-12 Ex آنية وادوات المنزل من مواد خزفية أخرى ذات صناعة تقليدية .
من التراب العادي ، من الصلصال الرملي، من الخزف المزخرف أو الخزافة . الدقيقة من غير ذلك من المواد الخزفية.
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)