الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 23
ان الايرادات العينية التي ستعين تحت اسم اقتطاع 20 % من حصيلة الاتاوى الممنوحة بمناسبة الخبرات التي تتم بمساعدة مصلحة المديرية العامة للطاقة والمحروقات ومصلحة مديرية المناجم والجيولوجية ومصلحة وسائل القياس، ستقطع من الآن فصاعدا من الحساب 007 201 السطر رقم 10 07 المعنون حصائل مختلفة - للخزينة .
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)