قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة
المادة 236 مكرر
ان التركات المتأتية من الاموال المودعة في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والتي يستفيد منها الاصول والفروع أو الزوج الباقى على قيد الحياة تعفى من رسم النقل بالوفاة المنصوص عنه في المادة 236 أعلاه .