الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 69-2 المؤرخ في 17 يناير سنة 1969 المكمل للامر رقم 68-654 68 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وكذلك أحكام المواد 20 الى 25 من القانون رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بتسديد المساهمة الخاصة الى ميزانية الدولة من طرف المؤسسات العمومية .
وتلغى الديون المقرر تحصيلها من المؤسسات الاشتراكية في باب المساهمة الخاصة .