الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
(أ (أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادت لصالح كما يواصل خلال سنة 1978 تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون تحت أى عنوان واى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة الدولة خلال سنة 1978 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص | المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب 1296 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السبت 20 محرم عام 1398 ه والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها أزاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون باي شكل كان ولاى سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية.
ج) دون المساس بالاحكام المطبقة في مجال الرقابة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها أزاء المختلسين الموظفون ذوو السلطة، وموظفو المجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي حصائل أو خدمات المؤسسات الموضوعة | تحت مسؤولياتهم .
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 16 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 يحدد الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي والذي تتولى تحصيله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ويتحمله المستفيدون المنزليون كالاتي :
1) (1) عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج . 12 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج . 25 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية.
ب عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر :
- 7,5 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 30 دج ويقل أو يساوي 75 دج .
- 18 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 75 دج ويقل أو يساوى دج .150 من تعريفة الفاتورة الخاصة لرسم ثابت قدره 12 دج عندما يتم التحصيل كل شهرين، و 18 دج عندما يتم التحصيل كل ثلاثة أشهر».